الحلقة (6) من مفارقات ومقارنات :
قديمـاً : إذا السلف الصالح أراد أحدهم تطليق زوجته , فإنهم يلتمسون الطلاق السني , وهو الطلاق في طهر لم يمسها فيه , ثم يتلفظ أحدهم بوجود شاهدين , ثم تمكث في بيتـه ولا يخرجها منه وهي أيضاً لا تخرج , عملاً بالآية القرانية ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ) حتى تكتمل عدة المطلقة ثم تذهب إلى أهلها , وبدون فضح وكشف الأسرار الزوجية , عملت وفعلت وقالت وهي تقول ( عمل وفعل وقال )
فعن بعض الصالحين أنه أراد طلاق زوجته، فقيل له: ما الذي يريبك فيها؟
فقال: العاقل لا يهتك سر امرأته، فلما طلقها قيل له: لم طلقتها ؟ فقال: لا ينبغي أن أتحدث عن امرأة أجنبيه .
وحديثــاً ( إلا من رحم الله ) : فبمجرد نقاش حاد تأخذ ملابسها وعيالها وتغادر البيت , وهو ربما طردتها وأخرجها , غير الطلاق البدعي أي الطلاق في فترة الحيض أو في طهر مسها فيه , مع كشف الأسرار الزوجية من كلا الجانبين والزيادة عليها لكل الناس الصالح والطالح , والمفسد والمصلح , والانتقام والبهدلة في المحاكم , واذا أراد ارجاعها من بيت أهلها في فترة العدة وقف أبوها أو أخوها في وجهه ومنعه أن يأخذ زوجته.
بدون أن يكلف أحدهم ( سواء الزوج أو الزوجة أو أهلهما ) سؤال أهل العلم والإفتاء في هذا الموضوع الخطير الذي يترتب عليه تشتيت أسرة وضياع أولاد وفتن عظيمة .